وقال عمرو بن دينار: لا حد في الريح.
وقال الثوري: وإن وجد من رجل ريح خمر، فليس عليه حد حتى يعترف، أو تقوم بينة أنه شربها، أو يوجد سكران ولكن عليه تعزير إذا وجد ريحه.
وقد روينا عن [ابن] (١) الزبير قولاً ثالثاً وهو: أن الرائحة إذا وجدت من المدمن حد، وإلا فلا.
قال أبو بكر:
(ح ١٤٦٨) ثبت أن رسول الله- ﷺ قال: "إذا شرب الخمر فاجلدوه.
فالجلد يجب على شارب الخمر، سكر أو لم يسكر، على ظاهر حديث رسول الله- ﷺ.
(ح ١٤٦٩) وثبت أن النبي ﷺ (٢) قال: "كلّ مسكر خمرٌ، وكلّ خمرٍ حرامٌ".
(ح ١٤٧٠) وروينا عنه ﷺ أنه قال: "ما أسكر كثيرهُ فقليلُه حرامٌ".