Lewati ke konten

Kitab: Al-Isyraf 'ala Madzahibil 'Ulama' (Ibnul Mundzir) · Pengarang: ابن المنذر

Baca Juz 7, halaman 340

  1. ٨٨ - كتاب الحدود
  2. ٧٧ - باب جلد الشارب يوجد منه رائحة شراب يسكر كثيره

وقال عمرو بن دينار: لا حد في الريح.

وقال الثوري: وإن وجد من رجل ريح خمر، فليس عليه حد حتى يعترف، أو تقوم بينة أنه شربها، أو يوجد سكران ولكن عليه تعزير إذا وجد ريحه.

وقد روينا عن [ابن] (١) الزبير قولاً ثالثاً وهو: أن الرائحة إذا وجدت من المدمن حد، وإلا فلا.

قال أبو بكر:

(ح ١٤٦٨) ثبت أن رسول الله- ﷺ قال: "إذا شرب الخمر فاجلدوه.

فالجلد يجب على شارب الخمر، سكر أو لم يسكر، على ظاهر حديث رسول الله- ﷺ.

(ح ١٤٦٩) وثبت أن النبي ﷺ (٢) قال: "كلّ مسكر خمرٌ، وكلّ خمرٍ حرامٌ".

(ح ١٤٧٠) وروينا عنه ﷺ أنه قال: "ما أسكر كثيرهُ فقليلُه حرامٌ".

Rujukan halaman ini: الإشراف على مذاهب العلماء لابن المنذر، ج 7، ص 340 (SanadKitab #119492, hlm. urut 2424)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.