Lewati ke konten

Kitab: Al-Isyraf 'ala Madzahibil 'Ulama' (Ibnul Mundzir) · Pengarang: ابن المنذر

Baca Juz 7, halaman 352

  1. ٨٩ - كتاب الجراح والدماء
  2. ٩ - باب قتل الرجل بعبده

(ح ١٤٨١) والثابت عن رسول الله- ﷺ أنه قال: "المؤمنون تكافأ دماؤهم".

ولا نعلم خبراً ثابتاً يوجب استثناء الأب [٢/ ٢٦٩/ألف] من جملة الآية.

وقد روينا فيه أخباراً غير ثابتة.

م ٤٩٠١ - وكان مالك، والشافعي، وأحمد، وإسحاق، وأبو ثور (١) يقولون: إذا قتل الابن الأب قتل به.

٩ - باب قتل الرجل بعبده

قال أبو بكر:

م ٤٩٠٢ - واختلفوا في الرجل يقتل عبده، أو يجرحه.

فقال الحسن البصري، والشعبي، والقاسم، وسالم: لا يقتل به.

وقال الزهري: يعاقب ويسجن.

وممن وافق الحسن البصري، ومالك، والشافعي، وأحمد، وإسحاق، وأبو ثور، والنعمان.

وفي قول مالك، والشافعي، وأحمد، والنعمان: يعاقب.

وقال النخعي: يقتل الرجل بعبده.

وقد ذكرنا ذلك عن الثوري، وهو مختلف فيه عنه.

قال أبو بكر: بالقول الأول أقول.

Rujukan halaman ini: الإشراف على مذاهب العلماء لابن المنذر، ج 7، ص 352 (SanadKitab #119492, hlm. urut 2436)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.