Lewati ke konten

Kitab: Al-Isyraf 'ala Madzahibil 'Ulama' (Ibnul Mundzir) · Pengarang: ابن المنذر

Baca Juz 7, halaman 367

  1. ٨٩ - كتاب الجراح والدماء
  2. ٢٢ - باب الرجل يأمر الرجل بقتل الرجل

وقد روينا هذا القول عن علي، وأبي هريرة. وقال علي: ويستودع العبد السجن.

وقال أحمد: يحبس العبد، ويضرب ويؤدب.

وقال الثوري: يعزر السيد.

وقال الحكم، وحماد: يقتل العبد.

وقال قتادة: يقتلان جميعاً.

وقال الشافعي: إن كان العبد فصيحاً يعقل: قتل العبد، وعوقب السيد، وإن كان أعجمياً: فعلى السيد القود.

وقال سليمان بن موسى قولاً خامساً قال: لا يقتل الآمر، ولكن يديه، ويعاقب، ويحبس".

٢٢ - باب الرجل يأمر الرجل بقتل الرجل

قال أبو بكر:

م ٤٩٢٦ - واختلفوا في الرجل يأمر الرجل بقتل الرجل فيقتله المأمور.

فقالت طائفة: القتل على القاتل: كذلك قال عطاء، وسليمان بن موسى، والحكم، وحماد بن أبي سليمان، والشافعي، وأحمد، وإسحاق.

وفيه قول ثان وهو: أنهما شريكان هكذا قال النخعي.

Rujukan halaman ini: الإشراف على مذاهب العلماء لابن المنذر، ج 7، ص 367 (SanadKitab #119492, hlm. urut 2451)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.