Lewati ke konten

Kitab: Al-Isyraf 'ala Madzahibil 'Ulama' (Ibnul Mundzir) · Pengarang: ابن المنذر

Baca Juz 7, halaman 373

  1. ٨٩ - كتاب الجراح والدماء
  2. ٢٨ - باب المقتول يكون له ورثة صغار

فقالت طائفة: يستأنى بهم بلوغ صغارهم، روينا هذا القول عن عمر بن عبد العزيز.

وبه قال ابن أبى ليلى، وابن شبرمة، والشافعي، وأحمد، وإسحاق.

قال أبو بكر: وعلى هذا القول إذا وجب أن ينتظر بلوغ صغيرهم، درجب كذلك أن ينتظر قدوم غائبهم، وإفاقة المغمى عليه منهم، حتى يحضر الغائب، أو يوكل، ويفيق المغمى عليه، أو يموت فيقوم وارثه مقامه.

وقالت طائفة: للكبار أن يقتلوا القاتل قبل بلوغ الصغار، هذا قول حماد بن أبي سليمان، ومالك، والنعمان، والأوزاعي، والليث.

واحتج بعض من وافق النعمان بأن الحسن (١) بن علي ﵁ قتل ابن ملجم بعلي ﵁ وكان لعلي أولاد صغار.

Rujukan halaman ini: الإشراف على مذاهب العلماء لابن المنذر، ج 7، ص 373 (SanadKitab #119492, hlm. urut 2457)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.