Lewati ke konten

Kitab: Al-Isyraf 'ala Madzahibil 'Ulama' (Ibnul Mundzir) · Pengarang: ابن المنذر

Baca Juz 7, halaman 375

  1. ٨٩ - كتاب الجراح والدماء
  2. ٣٠ - باب القاتل يقتله غير ولي المقتول

م ٤٩٣٨ - واختلفوا في القاتل يقتله (١) غير ولي المقتول.

فقال الحسن البصري، والثوري: يقتل الذي قتله، وبطل دم الأول (٢).

وقال مالك: هذا بمنزلة الرجل يقتل الرجل عمداً، ثم يموت القاتل، أي لا شيء لطالب الدم الأول.

وقد روينا عن قتادة، وأبي هاشم أنهما قالا- في رجل قتل رجل عمداً، فحبس ليقاد به، فجاء رجل فقتله عمداً- قالا: لا يقاد به.

قال أبو بكر: كأنهما شبها ذلك بالذي يجب عليه الرجم وقد زنى.

وهذا بعيد الشبه من ذلك، ذلك (٣) إلى السلطان، وهذا إلى الأولياء، والأولياء بالخيار، وليس للسلطان في الزاني يجب عليه الرجم، الخيار.

وفيه قول ثالث: وهو أن على الأجنبي القصاص إلا أن يشاء ورثة المقتول الثاني أخذ الدية، فإن أرادوا الدية كانت لهم، فإن كانت عليه ديون ضم ما قبضوا من الدية إلى سائر ماله، ثم ضرب أولياء المقتول الأول مع سائر أهل الديون في ديته وماله.

وإن لم يكن عليه قبضوا أولياء المقتول ديته إذا كانت الديتان سواء.

هذا قول الشافعي.

Rujukan halaman ini: الإشراف على مذاهب العلماء لابن المنذر، ج 7، ص 375 (SanadKitab #119492, hlm. urut 2459)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.