Lewati ke konten

Kitab: Al-Isyraf 'ala Madzahibil 'Ulama' (Ibnul Mundzir) · Pengarang: ابن المنذر

Baca Juz 2, halaman 189

  1. ١٦ - كتاب الاستسقاء

(ح ٣٨١) في حديث ابن عباس، وصلى كما يصلى في العيد.

م ٦٤١ - واختلفوا في إخراج أهل الذمة في الإستسقاء، فروينا عن مكحول، أنه لم ير بذلك بأساً.

وقال ابن المبارك: إذا خرجوا يعزلون عن مصلاهم، وحكى ذلك عن الزهري.

وقال إسحاق بن راهويه: لا يؤمروا به ولا ينهوا عنه.

وكان الشافعي يكره إخراجهم، ويأمر بمنعهم، فإن خرجوا متميزين لم يمنعهم.

وقال أصحاب الرأي: لا يجب إخراجهم.

قال أبو بكر: قول إسحاق حسن.

م ٦٤٢ - وكان الشافعي يقول: "أحب أن يخرج الصبيان ويتنظفون للاستسقاء، وكبار النساء ومن لا هيئة له منهن، ولا أحب خروج ذوات الهيئة، ولا آمر بإخراج البهائم".

وكره يعقوب، ومحمد خروج الشابة ورخصا في خروج العجائز.

(ح ٣٨٢) وقد روينا عن النبي- ﷺ أنه استسقى فخطب قبل الصلاة.

Rujukan halaman ini: الإشراف على مذاهب العلماء لابن المنذر، ج 2، ص 189 (SanadKitab #119492, hlm. urut 246)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.