Lewati ke konten

Kitab: Al-Isyraf 'ala Madzahibil 'Ulama' (Ibnul Mundzir) · Pengarang: ابن المنذر

Baca Juz 7, halaman 382

  1. ٨٩ - كتاب الجراح والدماء
  2. ٢٦ - باب الولي يقتل بعد العفو أو أخد الدية

قال أبو بكر:

م ٤٩٤٨ - وإن كان القتل خطأ.

فالعفو جائز يكون في ثلثه، في قول مالك، وسفيان الثوري، وأصحاب الرأي.

فإن لم يكن له مال غير الدية جاز ثلثه.

وقد ذكرنا قول الشافعي.

وقال عمر بن عبد العزيز: "إذا تصدق الرجل بديته، وقتل خطأ، فالثلث منه جائز إذا لم يكن له مال غيره".

وبه قال الأوزاعي، وأحمد، وإسحاق.

وكذلك نقول.

٢٦ - باب الولي يقتل بعد العفو أو أخد الدية

قال أبو بكر: قال الله ﷿: ﴿فَمَنِ اعْتَدَى بَعْدَ ذَلِكَ فَلَهُ عَذَابٌ أَلِيمٌ﴾.

م ٤٩٤٩ - قال ابن عباس: من بعد قبول الدية.

وبه قال الحسن، وعطاء، وقتادة.

م ٤٩٥٠ - واختلفوا فيمن قتل قاتل وليه بعد عفوه عنه، أو بعد قبول الدية منه.

Rujukan halaman ini: الإشراف على مذاهب العلماء لابن المنذر، ج 7، ص 382 (SanadKitab #119492, hlm. urut 2466)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.