Lewati ke konten

Kitab: Al-Isyraf 'ala Madzahibil 'Ulama' (Ibnul Mundzir) · Pengarang: ابن المنذر

Baca Juz 7, halaman 384

  1. ٨٩ - كتاب الجراح والدماء
  2. ٣٨ - باب وجوب الأدب على من عفى عنه ولي الدم

وللوليين الأولين (١) الدية في مال المقتول الآخر.

وقال أصحاب الرأي: عليه الدية كاملة يحتسب له من ذلك نصف الدية حصته من دم المقتول الأول، ويؤدي النصف.

قال أبو بكر: النظر يدل على أن عليه القود [٢/ ٢٧٥/ب] إذا علم بعفو صاحبه، وإن لم يعلم كان جاهلاً فلا قود عليه، وعليه الدية.

٣٨ - باب وجوب الأدب على من عفى عنه ولي الدم

قال أبو بكر:

م ٤٩٥٢ - واختلفوا فيما يجب على القاتل الذي يعفو عنه وفي الدم.

فقال مالك، والليث بن سعد، والأوزاعى: يضرب ويحبس سنة (٢).

وفيه قول ثان وهو: أن لا شىء عليه من عقوبة ولا غيره، هذا قول الشافعي، وأحمد، وإسحاق.

وبه قال أبو ثور (٣) قال: إلا أن يكون رجلاً يعرف بالشر، فيكون للإمام أن يؤدبه على قدر ما يرى.

قال أبو بكر: لاشيء عليه.

Rujukan halaman ini: الإشراف على مذاهب العلماء لابن المنذر، ج 7، ص 384 (SanadKitab #119492, hlm. urut 2468)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.