Lewati ke konten

Kitab: Al-Isyraf 'ala Madzahibil 'Ulama' (Ibnul Mundzir) · Pengarang: ابن المنذر

Baca Juz 7, halaman 386

  1. ٨٩ - كتاب الجراح والدماء
  2. ٤١ - باب هدر عين من أطلع في بيت قوم بغير إذنهم إذا أصابوه بشيء

والجبار: الهدر، عند أهل تهامة.

م ٤٩٥٤ - وكل من نحفظ عنه من أهل العلم يقول ليس على صاحب الدابة المنفلتة ضمان فيما أصابت.

وممن حفظنا ذلك عه: شريح، والزهري، والحكم، وحماد بن أبي سليمان، ومالك، وسفيان الثوري، والأوزاعي، والشافعي، والنعمان، ومن تبعهم من أهل العلم.

٤١ - باب هدر عين من أطلع في بيت قوم بغير إذنهم إذا أصابوه بشيء (١)

قال أبو بكر:

(ح ١٤٩٤) ثبت أن رسول الله- ﷺ قال: "لو أن امرأ طلع عليك بغير إذن، فحذفته بحصيات [٢/ ٢٧٦/ألف] ففقأت عينه، ما كان عليك جناح".

م ٤٩٥٥ - وروينا معنى ذلك عن عمر بن الخطاب، وأبي هريرة ﵄.

وبه قال الشافعي.

Rujukan halaman ini: الإشراف على مذاهب العلماء لابن المنذر، ج 7، ص 386 (SanadKitab #119492, hlm. urut 2470)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.