Lewati ke konten

Kitab: Al-Isyraf 'ala Madzahibil 'Ulama' (Ibnul Mundzir) · Pengarang: ابن المنذر

Baca Juz 7, halaman 389

  1. ٩٠ - كتاب الديات
  2. ٢ - باب الديات من البقر والغنم والحلل

هذا قول الشافعي، وبه قال طاووس.

قال أبو بكر: دية الحر المسلم من الإبل، في كل زمان، كما فرض رسول الله- ﷺ.

قال أبو بكر:

م ٤٩٥٩ - ولم يختلف الذي ألزموا أهل الذهب الذهب أن الدية من (١) الذهب ألف دينار.

م ٤٩٦٠ - واختلفوا [٢/ ٢٧٦/ب] فيما يجب على أهل الفضة.

فقال سفيان الثوري، والنعمان، وصاحباه، وأبو ثور: على أهل الفضة عشرة آلاف درهم.

وقال الحسن البصري، وعروة بن الزبير، ومالك، وأحمد، وإسحاق: على أهل الورق اثنا عشر ألفا.

واختلفت الأخبار عن عمر في عدد الدراهم، وما منها شيء يصح عنه، لأنها مراسيل.

٢ - باب الديات من البقر والغنم والحلل

قال أبو بكر:

م ٤٩٦١ - قال مالك: الدية من الإبل والذهب والفضة، ولا يعرف مالك الحلل والشاء.

وهو قول النعمان.

Rujukan halaman ini: الإشراف على مذاهب العلماء لابن المنذر، ج 7، ص 389 (SanadKitab #119492, hlm. urut 2473)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.