Lewati ke konten

Kitab: Al-Isyraf 'ala Madzahibil 'Ulama' (Ibnul Mundzir) · Pengarang: ابن المنذر

Baca Juz 8, halaman 18

  1. ٩١ - كتاب المعاقل
  2. ١٤ - باب في جنين الكتابية

وقال الزهري، والنخعي، والحكم، في جنين الأمة من قدر ثمنها كما في جنين الحرة من قدر ديتها.

قال أبو بكر: والمعنى واحد.

وقالت طائفة: إن كان غلاماً فنصف عشر قيمته لو كان حيا، وإن كانت جارية فعشر قيمتها لو كانت حية، هذا قول النعمان، وابن الحسن، وبه قال الثوري.

وفيه قول ثالث قاله النخعي قال: في جنين الأمة نصف عشر ثمن أمه.

وفيه قول رابع [٢/ ٢٩٢/ب]: قاله سعيد بن المسيب قال: دية جنين الأمة عشرة دنانير.

وقال حماد بن أبي سليمان: في جنين الأمة حكم.

١٤ - باب في جنين الكتابية

قال أبو بكر:

م ٥١٢٢ - كان مالك يقول في جنين اليهودية والنصرانية عشر دية أمه، وبه قال الشافعي، وأحمد، وإسحاق، وأبو ثور، وأصحاب الرأي، ولم أحفظ فيه خلافاً لقولهم.

Rujukan halaman ini: الإشراف على مذاهب العلماء لابن المنذر، ج 8، ص 18 (SanadKitab #119492, hlm. urut 2556)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.