Lewati ke konten

Kitab: Al-Isyraf 'ala Madzahibil 'Ulama' (Ibnul Mundzir) · Pengarang: ابن المنذر

Baca Juz 8, halaman 20

  1. ٩١ - كتاب المعاقل
  2. ١٧ - باب ما جاء في المرأة تطرح أجنة

وممن رأى أن حكم الحياة لا يقع إلا بالاستهلال، مالك، وأحمد، وإسحاق.

وروينا معني ذلك عن عمر بن الخطاب، وجابر بن عبد الله، وابن عباس، والحسن بن علي.

وفيه قول وهو: أن حياة الجنين إذا عرفت بتحريك أو صياح، أو نَفَس أو رَضاع: كانت أحكامه أحكامَ الحي، هذا قول الشافعي.

وقال الثوري والأوزاعي: إذا ولد حيا ولم يستهل صُلي عليه، وقال قائل " هذا الذي قاله الثوري، والشافعي يحتمل النظر، غير أن خبر رسول الله ﷺ يمنع منه، وهو قوله،

(ح ١٥٢٥) "ما من مولد يولد إلا مسه الشيطان، فيستهل صارخاً من مسه".

قال: فلا يجوز غير ما قاله النبي ﷺ لأن هذا خبر وليس بأمر.

١٧ - باب ما جاء في المرأة تطرح أجنة

قال أبو بكر:

م ٥١٢٥ - وإذا طرحت المرأة أجنة من ضربة ضربتها.

ففي كل جنين غرة، وفي الجنينين غرتان، وفي الثلاثة ثلاث غرر [٢/ ٢٩٣/ألف] وهذا قول الزهري، ومالك، والشافعي، وأحمد،

Rujukan halaman ini: الإشراف على مذاهب العلماء لابن المنذر، ج 8، ص 20 (SanadKitab #119492, hlm. urut 2558)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.