Lewati ke konten

Kitab: Al-Isyraf 'ala Madzahibil 'Ulama' (Ibnul Mundzir) · Pengarang: ابن المنذر

Baca Juz 8, halaman 34

  1. ٩١ - كتاب المعاقل
  2. ٣١ - باب جناية أم الولد

السيد قيمتها، إلا أن تكون دية الجرح أقلَّ من قيمتها فلا يكون عليه أكثر من دية الجرح.

وقال أصحاب الرأي في المدبَّرة وأم الولد: إذا جنتا جناية فدفع المولى القيمة، ثم جنت إحداهما جناية أخرى تبع أهل الجناية الثانية أهل الجناية الأولى.

وقال الشافعي: فيها قولان، أحدهما (١): كما ذكرنا عن مالك.

والآخر: كقول الكوفي.

ومال الُمزني إلى قول المدني.

م ٥١٥١ - واختلفوا في أم الولد تجنى على سيدها جناية تأتي على نفسه.

فقال الثوري، وأصحاب الرأي: لا شيء عليها.

وقال أحمد: فيها قولان:

منهم من يقول: تصير حرة، لأنها إن جنت وسيدها حي كانت جنايتها على سيدها، ومنهم من يقول: عليها قيمتها، فإن لم يكن عندها يكن ديناً عليها.

Rujukan halaman ini: الإشراف على مذاهب العلماء لابن المنذر، ج 8، ص 34 (SanadKitab #119492, hlm. urut 2572)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.