Lewati ke konten

Kitab: Al-Isyraf 'ala Madzahibil 'Ulama' (Ibnul Mundzir) · Pengarang: ابن المنذر

Baca Juz 8, halaman 54

  1. ٩٢ - كتاب المرتد
  2. ١ - باب حكم المرتد والمرتدة

فقالت طائفة: يستتاب ثلاثة أيام، روينا ذلك عن عمر، وبه قال أحمد بن حنبل، وإسحاق (١).

وقال مالك: إنه ليقال ثلاثة أيام، وأرى ذلك حسناً، وما يأتي من الاستظهار إلا خيرا.

واستحسن ذلك أصحاب الرأي.

واختلفوا قول الشافعي في هذا الباب.

فقال في كتاب المرتد: يقتل مكانه.

وقال في مكان آخر: والقول الثاني أن يحبس ثلاثاً.

ومال المزني إلى القول الأول.

وفيه قول ثالث قاله الزهري، قال: يُدعى إلى الإِسلام ثلاث مرات (٢)، فإن أبى ضُربت عنقه.

وروينا عن علي بن أبي طالب قولاً رابعاً (٣) وهو: أنه استتاب رجلاً كفر بعد إيمانه شهراً، فأبى فقتله.

وقال النخعي: يستتاب أبداً.

وقال الثوري: "هذا الذي نأخذ (٤) به".

Rujukan halaman ini: الإشراف على مذاهب العلماء لابن المنذر، ج 8، ص 54 (SanadKitab #119492, hlm. urut 2592)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.