Lewati ke konten

Kitab: Al-Isyraf 'ala Madzahibil 'Ulama' (Ibnul Mundzir) · Pengarang: ابن المنذر

Baca Juz 8, halaman 56

  1. ٩٢ - كتاب المرتد
  2. ٣ - باب النصرانيين يسلم أحدهما

وفيه قول ثان وهو: أنها تُسترق ولا تقتل، يُروى هذا القول عن علي بن أبي طالب. وبه قال قتادة، والحسن البصري.

وفيه قول ثالث وهو: أنها تسجن ولا تقتل، روي هذا القول عن ابن عباس ولا يصحُ ذلك عنه.

وقال النعمان: تجبر على الإِسلام ولا تقتل تحبس المرأة الحرة وتجبر على الإِسلام.

قال أبو بكر: بظاهر قول رسول الله- ﷺ نقول.

م ٥١٧٨ - واختلفوا في الأمة ترتد عن الإِسلام.

ففي قول مالك، والأوزاعي، والشافعي، وأحمد، وإسحاق: تقتل إن لم تتب.

وفي قول أصحاب الرأي: تدفع إلى مولاها، ويؤمر مولاها أن يجبرها على الإِسلام.

قال أبو بكر: دخل في ظاهر قول رسول الله- ﷺ، [٢/ ٣٠٠ /ألف]ﷺ "من بدل دينه فاقتلوه" الرجال والنساء، والعبيد والإماء.

٣ - باب النصرانيين يسلم أحدهما

قال أبو بكر:

م ٥١٧٩ - أجمع أهل العلم على أن النصرانيْين إذا أسلم أحدهما ولهما

Rujukan halaman ini: الإشراف على مذاهب العلماء لابن المنذر، ج 8، ص 56 (SanadKitab #119492, hlm. urut 2594)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.