Lewati ke konten

Kitab: Al-Isyraf 'ala Madzahibil 'Ulama' (Ibnul Mundzir) · Pengarang: ابن المنذر

Baca Juz 8, halaman 62

  1. ٩٢ - كتاب المرتد
  2. ٨ - باب المكره على الكفر

م ٥١٨٩ - ولو أن نصرانياً أجبره والٍ على الإِسلام، فأسلم لم يكن ذلك إسلاما، في قول النعمان، وهذا على مذهب الشافعي.

وفي قول محمد: يكون إسلاماً في الظاهر، فإن رجع عنه استتُيب فإن تاب وإلا قتل.

قال أبو بكر:

(ح ١٥٤٠) قال الله ﷿: ﴿إِلَّا مَنْ أُكْرِهَ وَقَلْبُهُ مُطْمَئِنٌّ بِالْإِيمَانِ﴾ الآية نزلت في عمار وغيره، قال لهم كلمة أعجبتهم تقية، فاشتد على عمار الذي كان تكلم به، فقال رسول الله- ﷺ: "كيف كان قلبك حين قلتَ الذي قلت؟ أكان منشرحاً بالذي قلت أم لا؟ " فأنزل الله

﷿: ﴿إِلَّا مَنْ أُكْرِهَ وَقَلْبُهُ مُطْمَئِنٌّ بِالْإِيمَانِ﴾ الآية.

(ح ١٥٤١) وقد روينا عن النبي- ﷺ: "إن الله جل ذكره تجاوز لي عن أمتي الخطأ، والنسيان، وما استكرهوا عليه".

م ٥١٩٠ - وقد روينا عن جماعة من أصحاب رسول الله- ﷺ أنهم كانوا لا يرون طلاقَ المكره شيئاً.

منهم عمر بن الخطاب، وعلي بن أبي طالب، وابن عمر، وابن عباس، وابن الزبير ﵃.

Rujukan halaman ini: الإشراف على مذاهب العلماء لابن المنذر، ج 8، ص 62 (SanadKitab #119492, hlm. urut 2600)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.