Lewati ke konten

Kitab: Al-Isyraf 'ala Madzahibil 'Ulama' (Ibnul Mundzir) · Pengarang: ابن المنذر

Baca Juz 8, halaman 67

  1. ٩٢ - كتاب المرتد
  2. ١٢ - باب لحوق المرتد بدار الحرب

وقال النعمان: كل شيء صنع المرتد من عتق، أو بيع، أو شراء: فهو جائز إذا رجع إلى الإِسلام، وإذا لحق بدار الحرب، أو مات على ردته، فكل شيء صنع فهو باطل.

وقال يعقوب: كل شيء صنع من كذلك فهو جائز.

وقال محمد: هو جائز كما يجوز للمريض، لأنه يقتل.

م ٥١٩٤ - وأجمع كل من نحفظ عنه من أهل العلم على أن المرتد لا يزول ملكه عن ماله (١) بارتداده.

م ٥١٩٥ - وأجمعوا كذلك أنه برجوعه إلى الإِسلام مردودٌ إليه ماله ما لم يلحق بدار الحرب.

وإنما اختلفوا فيما يجوز له أن يفعله في ماله، وقد بينا ذلك.

قال أبو بكر: ليس يخلو فعله في ماله في حال ارتداده من أحد وجهين:

إما أن يكون جائزاً فعلُه في ماله كما كان قبل أن يرتد.

أو يكونَ ممنوعاً من ماله كما ارتد أن يحدث فيه حدثا.

وأنا استخير الله تعالى فيه.

١٢ - باب لحوق المرتد بدار الحرب

قال أبو بكر:

م ٥١٩٦ - أجمع كل من نحفظ عنه من أهل العلم على أن المرتد إذا تاب ورجع إلى الإسلام: أن ماله مردود إليه.

Rujukan halaman ini: الإشراف على مذاهب العلماء لابن المنذر، ج 8، ص 67 (SanadKitab #119492, hlm. urut 2605)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.