Lewati ke konten

Kitab: Al-Isyraf 'ala Madzahibil 'Ulama' (Ibnul Mundzir) · Pengarang: ابن المنذر

Baca Juz 8, halaman 69

  1. ٩٢ - كتاب المرتد
  2. ١٤ - باب قتل المرتد وجرحه

وقال الأوزاعي: إن كان تزوج في دار الحرب وولد له، ثم رجع إلى الإِسلام ألحقت به ذريته، ووضعت امرأته في القاسم، وإن أبي إن يسلم وضعت امرأته وولدها في المقاسم.

وقال النعمان: إن ارتد الرجل وامرأته عن الإِسلام جميعاً معاً فهما على النكاح، فإن لحقا بدار الحرب، فحملت في دار الحرب فولدت، ثم ظُهِر على ولدها فإنه فيء، ويجبر على الإِسلام إذا سُبِيَ صغيراً.

وإن ولد لولدهما ولدٌ، ثم ظهر على ولد الولد، كان فيئاً، ولم يجبر على الإِسلام.

إنما يجبر على الإِسلام المرتدون وأولادهم لأصلابهم، فأما أولاد أولادهم الذين ولدوا في دار الحرب فهم فيء ولا يجبرون على الإِسلام.

١٤ - باب قتل المرتد وجرحه

قال أبو بكر:

(ح ١٥٤٤) ثبت أن رسول الله- ﷺ قال: "لا يَحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث: كفرٍ بعد إيمان، أو زنى بعد إحصان، أو قتلِ نفس بغير نفس".

قال أبو بكر:

م ٥١٩٩ - فإذا عدا رجل على مرتد فقتله بغير إذن الإمام، فلا شيء عليه من

Rujukan halaman ini: الإشراف على مذاهب العلماء لابن المنذر، ج 8، ص 69 (SanadKitab #119492, hlm. urut 2607)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.