Lewati ke konten

Kitab: Al-Isyraf 'ala Madzahibil 'Ulama' (Ibnul Mundzir) · Pengarang: ابن المنذر

Baca Juz 8, halaman 88

  1. ٩٤ - كتاب العتق
  2. ٣ - باب الرجل يعتق بعض عبده أو عبيده

ففي قول الأوزاعي: لا يضمن لصاحبه شيئاً، قال: لأن الميت لا يضار (١).

وفي قول الشافعي: تقوم عليه حصة شريكه في ثلث ماله إن خرج من الثلث.

٣ - باب الرجل يعتق بعض عبده أو عبيده

قال أبو بكر:

م ٥٢٢٥ - أجمع أهل العلم على أن الرجل إذا أعتق عبداً له في صحته وهو موسر أن عتقه ماض عليه.

م ٥٢٢٦ - واختلفوا في الرجل يعتق عبده وهو صحيح.

فقالت طائفة: يعتق العبد كله، روينا هذا القول عن عمر بن الخطاب، وابن عمر، ﵄.

وبه قال الحسن البصري، والحكم بن عتيبة، والأوزاعي، والثوري (٢)، والشافعي، ويعقوب. وروي ذلك عن الشعبى.

وفيه قول ثان: وهو أن منه ما أعتق ويسعى في الباقي.

روي ذلك عن علي ﵁ وليس بثابت عنه.

وبه قال الحسن البصري خلاف القول الأول عنه.

Rujukan halaman ini: الإشراف على مذاهب العلماء لابن المنذر، ج 8، ص 88 (SanadKitab #119492, hlm. urut 2626)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.