Lewati ke konten

Kitab: Al-Isyraf 'ala Madzahibil 'Ulama' (Ibnul Mundzir) · Pengarang: ابن المنذر

Baca Juz 8, halaman 91

  1. ٩٤ - كتاب العتق
  2. ٥ - باب إذا ملك الرجل ولده أو والده

قالوا: وإذا قال لأمته: فرجك حر، أو قال لعبده رأسك حر، أو بدنك حر، وجسدك حر، أو نفسك حرة، فإن هذا كله يقع به العتق عليه. ولا يُديّنُ في القضاء.

م ٥٢٢٩ - واختلفوا في الرجل يقول لعبده: ظفرك حر.

فكان قتادة يقول: يعتق، وبه قال الليث بن سعد.

وفي قول أصحاب الرأي: لا يعتق، وبه قال أحمد، وإسحاق.

قال أحمد: لأن الظُفْرَ يسقط ويذهب.

٥ - باب إذا ملك الرجل ولده أو والده

قال أبو بكر:

م ٥٢٣٠ - أجمع أهل العلم على أن الرجل إذا ملك والده، أو ولد أنه يعتق عليه ساعة يملكهم.

م ٥٢٣١ - وأجمعوا على أن من ملك من كل من ذكرناه جزءاً: أن الجزء الذي يملكه يعتق عليه.

م ٥٢٣٢ - واختلفوا فيمن ملك شخصاً ممن يعتق عليه إذا ملكه بشراء، أو هبة، فقال مالك والشافعي، ويعقوب: يعتق عليه ما يملكه بشراء أو هبة، ويُقَّوم الباقي فيعتق عليه، إلا الميراث فإنه لا يعتق عليه إلا ما ورث، لا يقوم عليه الباقي [٢/ ٣٠٧/ب] لأن الذي

Rujukan halaman ini: الإشراف على مذاهب العلماء لابن المنذر، ج 8، ص 91 (SanadKitab #119492, hlm. urut 2629)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.