Lewati ke konten

Kitab: Al-Isyraf 'ala Madzahibil 'Ulama' (Ibnul Mundzir) · Pengarang: ابن المنذر

Baca Juz 8, halaman 105

  1. ٩٤ - كتاب العتق
  2. ١٣ - باب تقديم العتق قبل الملك

فقالت طائفة: لا عِتق إلا من بعد الملك. ثبت هذا القول عن ابن عباس.

وبه قال سعيد بن المسيب، وعطاء بن أبي رباح، والحسن البصري، وعروة بن الزبير، وجابر بن زيد، وسوار القاضي، والشافعي، وأبو ثور.

وفيه قول ثانٍ قاله مالك، قال: إن كان اختص جنساً من الأجناس، أو شيئاً بعينه فإنه يعتق عليه مبتاع من أولئك، وإذا قال: كل عبد أملكه فهو حر فلا شيءَ عليه.

وفيه قول ثالت وهو: أن يعتق عليه كل مملوك يملكه بشراء، أو هبة، أو ميراث، أو غير ذلك. والموقَّت وغير الموقت فيه سواء.

هذا قول أصحاب الرأي.

وكان أحمد، وإسحاق يَجْبُنان عنه.

قال أبو بكر: بالقول الأول أقول، لأن الخبر والنظر يدلان عليه، فأما الخبر:

(ح ١٥٥٦) فحديت عبد الله بن عمرو.

Rujukan halaman ini: الإشراف على مذاهب العلماء لابن المنذر، ج 8، ص 105 (SanadKitab #119492, hlm. urut 2643)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.