Lewati ke konten

Kitab: Al-Isyraf 'ala Madzahibil 'Ulama' (Ibnul Mundzir) · Pengarang: ابن المنذر

Baca Juz 8, halaman 107

  1. ٩٤ - كتاب العتق
  2. ١٥ - باب العبد يدس المال إلى من يشتريه من مولاه

فقالت طائفة: يعتِق من مال البائع، كذلك قال الحسن البصري، ومالك بن أنس، والليث بن سعد، وابن أبي ليلى، وابن شبرمة، والشافعي، وأحمد بن حنبل.

وفيه قول ثان وهو: أن العتق لا يقع عليه إذا باعه، لأن البيع يتم بالقول، إذا زال ملكُه لم يجزْ أن يقع العتق على المشتري، هذا قول الثوري، والنعمان، وأصحابه.

قال أبو بكر: بالقول الأول أقول، لأن البيع يلزم من باع المشتري بيعاً صحيحاً، فلما باع لزمته الحرية لأنهما بالخيار ما لم يتفرقا، وإذا وقعت الحرية انفسخ البيع.

وكان أصح على مذهب مالك أن يكون قوله موافقاً لقول الكوفي، لأنه لا يجعل للمتابعين الخيار ما لم يتفرقا.

١٥ - باب العبد يدس المال إلى من يشتريه من مولاه

قال أبو بكر:

م ٥٢٥٣ - واختلفوا في العبد يدفع المال إلى من يشتريه من مولاه فيعتقه.

فقالت طائفة: إذا اشتراه فأعتقه بطل العتق، والعبد لمولاه، هذا قول الحسن البصري.

وقال الشعبى: لا يجوز ذلك، ويعاقب مَنْ فعلَه.

Rujukan halaman ini: الإشراف على مذاهب العلماء لابن المنذر، ج 8، ص 107 (SanadKitab #119492, hlm. urut 2645)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.