Lewati ke konten

Kitab: Al-Isyraf 'ala Madzahibil 'Ulama' (Ibnul Mundzir) · Pengarang: ابن المنذر

Baca Juz 8, halaman 126

  1. ٩٤ - كتاب العتق
  2. ٣٠ - باب عتق الراهق العبد المرهون

وكان أحمد بن حنبل يقول: قال سعيد بن جبير: بالخواتيم أقرع بين اثنين في ثوب، فأخرج خاتم هذا أو خاتم هذا. ثم قال: يخرجون الخواتيم، ثم يدفع إلى رجل فيخرج منها واحد.

٣٠ - باب عتق الراهق العبد المرهون

قال أبو بكر:

م ٥٢٧٧ - أجمع أهل العلم على أن الراهن ممنوع من بيع الرهن وهبته، والصدقة به وإخراجه من يدي مرتهنه حتى يبرأ من حق المرتهن.

م ٥٢٧٨ - واختلفوا في الراهن يعتق العبد (١) المرهون بغير إذن المرتهن.

فقالت طائفة: عتقه باطل لا يجوز، روي هذا القول عن عثمان البتي، وبه قال أبو ثور.

وقالت طائفة: إن كان الراهن موسراً فالعتق جائز، وتؤخذ منه قيمته وتكون رهناً مكانه. هذا قول الشافعي، وأحمد بن حنبل، وأصحاب الرأي.

وقال مالك: إن [كان موسراً] (٢) دفع إلى الرجل حقه، وجازت عتاقته، وإن كان معسراً فلا عتق له.

وقال شريك، والحسن بن صالح: عتقه جائز.

وقال شريك: يسعى العبد للمرتهن.

Rujukan halaman ini: الإشراف على مذاهب العلماء لابن المنذر، ج 8، ص 126 (SanadKitab #119492, hlm. urut 2664)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.