Lewati ke konten

Kitab: Al-Isyraf 'ala Madzahibil 'Ulama' (Ibnul Mundzir) · Pengarang: ابن المنذر

Baca Juz 8, halaman 128

  1. ٩٤ - كتاب العتق
  2. ٣٢ - باب الكلام الذي يوجب العتق والذي لا يوجبه

م ٥٢٨٣ - والمُثْلَة في مذهب مالك أن يصيب (١) العبد بالنار، أو يقطع منه الإصبع، وما أشبه ذلك.

٣٢ - باب الكلام الذي يوجب العتق والذي لا يوجبه

قال أبو بكر:

م ٥٢٨٤ - أجمع أهل العلم على أن الرجل إذا قال لعبده: أنت حر، أو قد أعتقتك، أو: أنت عتيق، أو: أنت معتق، يريد به لله ﷿، أنه حر.

م ٥٢٨٥ - وإذا قال السيد لعبده: لا سبيل لي عليك، أو: لا ملك لي عليك.

أو: لا ملك عليك (٢).

فإن قال: لم أعتقه، أو قال: لم أرد عتقاً، فإنه يحلف، ولا يلزمه العتق، وإن أقر بالعتق لزمه العتق.

م ٥٢٨٦ - وإذا قال الرجل لعبده: يا بني، أو لأمته: يا بنية، فهو سواء، ولا يعتق واحد منهما، لأن هذا دعاءٌ وكلام لطيف، وهذا موجود في كلام الناس.

(ح ١٥٦٦) وقد روينا عن النبي- ﷺ "أنه قال لأنس يا بني".

Rujukan halaman ini: الإشراف على مذاهب العلماء لابن المنذر، ج 8، ص 128 (SanadKitab #119492, hlm. urut 2666)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.