Lewati ke konten

Kitab: Al-Isyraf 'ala Madzahibil 'Ulama' (Ibnul Mundzir) · Pengarang: ابن المنذر

Baca Juz 8, halaman 141

  1. ٩٥ - كتاب الأطعمة
  2. ٣ - باب الثعلب، والهر

وقد روينا عن أبي هريرة أنه قال: الثعلب حرام، وبذلك قال الحسن البصري، وإبراهيم النخعي.

وقال الزهري، ومالك: الثعلب سبع.

وقال عمرو بن دينار: ما علمنا أن الثعلب يفدى (١).

وقال ابن أبي نجيح: ما كنا نعده إلا سبعاً.

وروينا عن عطاء بن أبي رباح أنه كان يكره أكل الثعلب، ولا يرى على قاتله في الحرم جزاء.

وكره النعمان [٢/ ٣١٨/ألف] وأصحابه أكل الضبع والثعلب.

ورخصت طائفة في أكل الثعلب، فرخص في أكله طاووس، وقتادة، والشافعي، وأبو ثور.

واختلف في أمره عن عطاء.

قال أبو بكر: والهر داخل في نَهْي النبي عن كل ذي ناب من السباع.

(ح ١٥٧١) وقد روينا عنه ﷺ: "أنه نهى عن أكل الهر، وأكل ثمنه".

Rujukan halaman ini: الإشراف على مذاهب العلماء لابن المنذر، ج 8، ص 141 (SanadKitab #119492, hlm. urut 2679)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.