(ح ١٥٧٤) وقال جابر بن عبد الله: "حَرّم رسول الله- ﷺ يومئذٍ -يعني يوم خيبر- لحوم الحمر الإنسية، ولحوم البغال، وكل ذي ناب من السباع، وكل ذي مِخْلب من الطير، وحرم المجثَّمة، والخُلْسة، والنهبة".
قال أبو بكر:
م ٥٣١٢ - فلا يجوز أكل الحمير والبغال لثبوت الخبر عن رسول الله- ﷺ أنه نهى عن ذلك.
وهو قول عوام أهل العلم.
كره النخعي أكل لحم البغل.
وقال قتادة: ما هو إلا بني الحمار.
وقال مالك: "أحسن ما سمعت في أكل الدواب الخيل، والبغال، والحمير أنها لا تؤكل، لقول الله ﷿: ﴿وَالْخَيْلَ وَالْبِغَالَ وَالْحَمِيرَ لِتَرْكَبُوهَا وَزِينَةً﴾ وقال في الأنعام: ﴿لِتَرْكَبُوا مِنْهَا وَمِنْهَا تَأْكُلُونَ﴾ ".