Lewati ke konten

Kitab: Al-Isyraf 'ala Madzahibil 'Ulama' (Ibnul Mundzir) · Pengarang: ابن المنذر

Baca Juz 8, halaman 157

  1. ٩٥ - كتاب الأطعمة
  2. ٩ - باب الفأر، والغراب، وغير ذلك

لحوم الغربان السود، ولم يريا بالزاغ بأساً.

وقال محمد بن الحسن: لا يحل أكل لحم ما كان له مخلب، وكذلك البازي، والصقر لا يُؤكل.

ويكره أكل الغراب الأبقع، والغراب الأحمر يعني الزاغ لا بأس بأكله.

وكرَّه بعض أهل الحديث أكل الغراب الأبقع، وأباح أكل سائر الغربان.

(ح ١٥٨٤) وروينا فيه حديثاً عن النبي- ﷺ أنه قال: "خمس فواسق" فذكر في الخمس: "الغراب الأبقع".

قال أبو بكر: لما حرم الله تعالى الصيد في [٢/ ٣٢١/ألف] الإحرام، وكان المحرم عليهم منه ما جاز أكله مذكى قبل الإحرام: دل على أن ما أبيح للمحرم قتله، ليس من الصيد الذي في المحرم عن قتله.

(ح ١٥٨٥) وثبت أن رسول الله- ﷺ قال "خمس لا جناح في قتل ما قتل منهن: الغراب، والفأرة، والحدأة، والكلب العقور، والعقرب.

Rujukan halaman ini: الإشراف على مذاهب العلماء لابن المنذر، ج 8، ص 157 (SanadKitab #119492, hlm. urut 2695)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.