Lewati ke konten

Kitab: Al-Isyraf 'ala Madzahibil 'Ulama' (Ibnul Mundzir) · Pengarang: ابن المنذر

Baca Juz 8, halaman 174

  1. ٩٥ - كتاب الأطعمة
  2. ١٨ - باب اختلافهم في التداوي بالخمر، والاستعاطة به، وشربه عند الضرورة

وقال إبراهيم النخعى: كانوا يكرهون أن يسقوا البهيمة دماً أو خمرا.

وكان الليث بن سعد يرى معاقبة من يسقى الصبي الصغير خمراً.

وكره الثوري أن يتداوي بالخمر، أو تسقى الدواب ذلك، أو يمتشط بها النساء.

وقال مالك في الخمر إذا اضطر إليها: لا يشربها.

وقيل لأحمد بن حنبل: المضطر يشرب الخمر إذا عطش (١) قال: يقال إنه لا يروى.

وبه قال إسحاق إلا يكون في طمع أنه يرويه إلى موضع في الماء.

وفيه قول ثان: كان مسروق يقول: "من اضطر إلى الميتة، والدم، ولحم الخنزير، فلم يأكل ولم يشرب حتى يموت: دخل النار".

وقد حكي عن الشافعي أنه قال: لا بأس أن يتداوى عند خوف التلف بكل محرم، وبه قال أبو ثور.

(ح ١٦٠١) وقد روينا أن رجلاً سأل النبي ﷺ عن الخمر؟ فنهاه عنها،

فقال: إنما أصنعها للدواء. فقال النبي- ﷺ: "إنها داء وليست بدواء".

وكان الأوزاعي يقول في الرجل يأكل الميتة، والدم، والخنزير من غير ضرورة قال: أرى أن يضرب ثمانين.

Rujukan halaman ini: الإشراف على مذاهب العلماء لابن المنذر، ج 8، ص 174 (SanadKitab #119492, hlm. urut 2712)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.