Lewati ke konten

Kitab: Al-Isyraf 'ala Madzahibil 'Ulama' (Ibnul Mundzir) · Pengarang: ابن المنذر

Baca Juz 8, halaman 176

  1. ٩٥ - كتاب الأطعمة
  2. ١٩ - باب ما أبيح للمرء من مال أخيه

إن (١) دماءكم وأموالكم حرامٌ عليكم، كحرمه يومكم هذا، في بلدكم هذا، [(٢) في شهركم هذا] ".

م ٥٣٤٩ - وأجمع أهل العلم على تحريم أموال المسلمين ودمائهم، إلا حيث أباحه الله تعالى ورسوله.

وكل ما أباح الله من دم مسلم من جهة القصاص، أو بالكفر بعد الإيمان، أو بالزنى بعد الاحصان، أو بالديات حيث أوجبها الله: فتلك مخصوصة مستخرجة من جمل الأموال التي حرمها الله في كتابه، وعلى لسان نبيه.

وقد حرم النبي- ﷺ أن تحتلب ماشية قوم إلا بإذنهم، إلا أن يمر جائع أو عطشان مضطر بماشية، أو مال، فيباح له ذلك على:

(ح ١٦٠٤) خبر أبي هريرة قال: قلنا: يا رسول الله- ﷺ ما يحل لأحدنا من مال أخيه إذا اضطر إليه؟ قال: "يأكل، ولا يحمل، ويشرب ولا يحمل".

قال أبو بكر: وكل مختلف فيه بعد ذلك فمردود إلى تحريم الله الأموال، وتحريم رسوله ﷺ ذلك؟.

Rujukan halaman ini: الإشراف على مذاهب العلماء لابن المنذر، ج 8، ص 176 (SanadKitab #119492, hlm. urut 2714)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.