Lewati ke konten

Kitab: Al-Isyraf 'ala Madzahibil 'Ulama' (Ibnul Mundzir) · Pengarang: ابن المنذر

Baca Juz 8, halaman 243

  1. ٩٨ - كتاب الساحر والساحرة

وقد يجوز أن يكون السحر الذي أَمَرَ مَنْ أَمَرَ منهم بقتل الساحر سحراً يكون كفراً، فيكون ذلك موافقاً لسنة رسول الله ﷺ.

وبحتمل أن تكون عائشة أمرت ببيع ساحرة لم يكن سحرها كفراً.

فإن احتج محتجٌ.

(ح ١٧٠٣) بحديث جندب عن النبي- ﷺ أنه قال: "حد الساحر ضربه بالسيف".

فلو صح هذا لاحتمل أنه يكون أمر بقتل الساحر الذي يكون كره كفراً.

(ح ١٧٠٤) فيكون ذلك موافقاً للأخبار التي جاءت عن النبي- ﷺ أنه قال: "لا يحل دم امرئ مسلم إلا باحدى ثلاث".

وفي إسناد حديث جندب- هذا- مقالٌ؛ لأن الذي رواه إسماعيل ابن مسلم، وهو ضعيف عندهم، أحاديثه تدل على ذلك.

Rujukan halaman ini: الإشراف على مذاهب العلماء لابن المنذر، ج 8، ص 243 (SanadKitab #119492, hlm. urut 2781)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.