Lewati ke konten

Kitab: Al-Isyraf 'ala Madzahibil 'Ulama' (Ibnul Mundzir) · Pengarang: ابن المنذر

Baca Juz 8, halaman 250

  1. ٩٩ - كتاب [٢/ ٣٣٧/ب] أحكام تارك الصلاة
  2. ٢ - باب اختلاف أهل العلم في الكافر يرى يصلي

(ح ١٧١١) وقوله ﵊: "لا ترغبوا عن آبائكم، فمن رغب عن أبيه فقد كفر".

(ح ١٧١٢) وكقوله ﷺ: "من حَلَف بغير الله فقد أشرك".

وقد ذكر غير هذا مما تركته.

قال: فإذا لم يكن بعض من ذكرنا: كافراً مرتداً تجب استتابته وقتله على الكفر إن لم يتب، وتأولوا لهذه الأخبار تأويلات اختلفوا فيها، فكذلك الأخبار في إكفار تارك الصلاة تحتمل من التأويل ما احتمله سائر الأخبار التي ذكرناها.

٢ - باب اختلاف أهل العلم في الكافر يُرى يُصلي

قال أبو بكر:

م ٥٤١٥ - اختلف أهل العلم في الكافر يُرى يصلي: فألزمته طائفة الإِسلام وجعلته مسلماً، هذا قول عبيد الله بن الحسن.

وقال سعيد بن عبد العزيز: إذا أذن، وأقام، وصلى بهم فهو إسلام، ويستتاب فإن تاب وإلا قتل. وبه قال الليث بن سعد.

Rujukan halaman ini: الإشراف على مذاهب العلماء لابن المنذر، ج 8، ص 250 (SanadKitab #119492, hlm. urut 2788)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.