Lewati ke konten

Kitab: Al-Isyraf 'ala Madzahibil 'Ulama' (Ibnul Mundzir) · Pengarang: ابن المنذر

Baca Juz 8, halaman 276

  1. ١٠٠ - كتاب القسمه
  2. ١٢ - مسائل من هذا الكتاب

قُبلتْ بينته، وثبثَتَ وصيتُه. هذا قول أبي ثور. قال: وذلك أن الخصم أكثر حالاته أن يدفع فتقبل عليه البينة، فهو في غيبته كالحاضر يجحد (١).

قال: وهذا قول مالك، وأبي عبد الله يعني الشافعي أنهما يقضيان على الغائب.

قال أبو ثور: قال بعض الناس- يعني النعمان-: إذا لم يحضر خصم وارث للميت، ولاطالب دين، ولا وصية، ولا مطلوب بحق (٢) للميت قبله، فلا ينبغي للقاضي أن يسمع من بينته، ولا يقضي له بالوصية إليه.

م ٥٤٤١ - وقال أصحاب الرأي: لو أن رجلين اقتسما دارا، فوقع الباب لأحدهما، ووقع قسم الآخر في الناحية الأخرى. وليس له طريق يمر فيه، فإن أبا حنيفة (٣) قال: إن كان مفتح (٤): أجزت القسمة وأمرته أن يفتح في ذلك باباً.

وإن لم يكن مفتح (٥): أبطلت القسمة، لأن هذا ضرر، ولا تجوز القسمة عليه.

وهذا قياس قول أبي ثور، لأنه يمنع من الضرر، وإدخاله على أى من الشركاء.

م ٥٤٤٢ - واختلفوا في العُلوِّ والسُفْل.

Rujukan halaman ini: الإشراف على مذاهب العلماء لابن المنذر، ج 8، ص 276 (SanadKitab #119492, hlm. urut 2814)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.