Lewati ke konten

Kitab: Al-Isyraf 'ala Madzahibil 'Ulama' (Ibnul Mundzir) · Pengarang: ابن المنذر

Baca Juz 8, halaman 290

  1. ١٠١ - كتاب الوكالة
  2. ٧ - مسائل

نقد البلد، دنانير كان أو دراهم، فالبيع جائز، لا أعلمهم يختلفون فيه.

م ٥٤٨٠ - فإن باع السلعة بغير الدنانير والدراهم، فقد اختلفوا فيه.

فكان الشافعي، ويعقوب، ومحمد، وأبو ثور يقولون: البيع باطل.

وقال النعمان: البيع جائز بما باعه به مما يكون ثمناً، أجاز ذلك الموكل أو لم يجز له ذلك.

قال أبو بكر: وبالقول الأول أقول.

م ٥٤٨١ - فإن كان وكله بالبيع، فباع بالدنانير أو الدراهم غير أنه باعه بنسيئة.

فالبيع في ذلك باطل، على قول مالك، والشافعي، ويعقوب، ومحمد، وأبي ثور.

وفي قول النعمان: البيع جائز، أجاز له ما باع به، أو لم يجزه، إذا وكله بالبيع.

قال أبو بكر: بقول مالك أقول.

م ٥٤٨٢ - وإذا وكل الرجل رجلاً بإجارة عبد له في عمل معلوم، فأجره في غير ذلك [٢/ ٣٤٧/ألف] العمل، أو وكله أن يؤاجره من فلان فآجره من غيره، أو أمره أن يبيعه من فلان فباعه من غيره.

فذلك كله باطل غير جائز في قول الشافعي، وأبي ثور.

م ٥٤٨٣ - فإن تلف العبد بيد من قبضه منه فالوكيل ضامن لقيمة العبد. وبه

قال الشافعي، وأبو ثور.

Rujukan halaman ini: الإشراف على مذاهب العلماء لابن المنذر، ج 8، ص 290 (SanadKitab #119492, hlm. urut 2828)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.