Lewati ke konten

Kitab: Al-Isyraf 'ala Madzahibil 'Ulama' (Ibnul Mundzir) · Pengarang: ابن المنذر

Baca Juz 8, halaman 296

  1. ١٠١ - كتاب الوكالة
  2. ١١ - باب الوكالة في بيع الخمر، والخنزير، ومسائل

١١ - باب الوكالة في بيع عبدين

قال أبو بكر:

م ٥٥٠١ - وإذا وكل الرجل الرجل ببيع عبدين له بألف درهم، فباع أحدهما بأربعمائة درهم.

فالبيع باطل، لأنه لم يبعهما بألف درهم كما أمره به.

وقال النعمان، وأصحابه: إن كان الأربعمائة حصته من الألف فالبيع جائز، وإن كان أقل من ذلك لم يجز البيع.

م ٥٥٠٢ - وإن لم يكن سمى له ثمناً، فباعه بأقل من الثمن الذي يساوي: فهو جائز- في قول النعمان- وإن باعه بدرهم.

ولا يجوز في قول أبي يوسف، ومحمد إلا أن يبيعه بما يبيع به الناس.

قال أبو بكر: وهذا أصح.

١١ - باب الوكالة في بيع الخمر، والخنزير، ومسائل

قال أبو بكر:

م ٥٥٠٣ - وإذا وكل المسلم الذمي ببيع خمر، أو خنزير، أو وكل الذمي المسلم ببيع خمر أو خنزير: فإن الوكالة في ذلك كله غير جائزة، لأن الخمر والخنزير لا يجوز بيعهما، ولا شراؤهما، ولا تنعقد الوكالة في شيء من ذلك، لأنه حرام على المسلمين.

Rujukan halaman ini: الإشراف على مذاهب العلماء لابن المنذر، ج 8، ص 296 (SanadKitab #119492, hlm. urut 2834)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.