Lewati ke konten

Kitab: Al-Isyraf 'ala Madzahibil 'Ulama' (Ibnul Mundzir) · Pengarang: ابن المنذر

Baca Juz 8, halaman 306

  1. ١٠١ - كتاب الوكالة
  2. ١٦ - باب اختلاف من القول

م ٥٥٣٣ - وليس للموكل أن يقبض الثمن من المشتري إلا أن يوكل الموكل بقبض الثمن، وهذا على مذهب الشافعي.

وقال أصحاب الرأي: ليس للموكل قبض الثمن من المشتري إلا أن يوكله الوكيل بذلك، لأنه هو ولي البيع.

ثم نقضوا ذلك بعد ما منعوا منه فقالوا: ولو دفع المشتري ثمن العبد إلى المولى برئَ منه.

فمنعوا من دفع الثمن إليه إلا بوكالة، ثم أجازوا ذلك بغير وكالة من الوكيل البائع.

وقالوا. إن أقر الوكيل أن العبد وثمنه للآمر وأنه وكله ببيعه، ثم غاب الوكيل: لم يكن لرب العبد أن يقبض الثمن، ولا تقبل منه البينة على ذلك.

قال أبو بكر: وهذا مع قولهم: إن دفع الثمن إلى الموكل بَرِئَ المشتري.

١٦ - باب اختلاف من القول

قال أبو بكر:

م ٥٥٣٤ - وإذا وكله ببيع عبد له فباعه، وافترقا، ثم حط الوكيل عن المشتري [٢١٥/ب- الدار] من ثمنه، أو وهبه له، أو صالحه على عيب به.

فذلك غير جائز، والثمن لازم للمشتري، ويناظر في العيب إن شاء، وفي قول أصحاب الرأي: كل ذلك جائز على الوكيل، ويضمن ما حط.

Rujukan halaman ini: الإشراف على مذاهب العلماء لابن المنذر، ج 8، ص 306 (SanadKitab #119492, hlm. urut 2844)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.