Lewati ke konten

Kitab: Al-Isyraf 'ala Madzahibil 'Ulama' (Ibnul Mundzir) · Pengarang: ابن المنذر

Baca Juz 8, halaman 308

  1. ١٠١ - كتاب الوكالة
  2. ١٧ - باب الوكالة في بيع العروض

الثمن أو بعض الثياب: فهو ضامنٌ لجميع ذلك.

م ٥٥٣٧ - ولو باع ثوباً واحداً منه ولم يبع سوى ذلك كان جائزاً في قول النعمان.

ولا يجوز في قول يعقوب. إذا كان ذلك يضرب بالجراب، فإنه لا يجوز.

قال أبو بكر: وسواء أضر ذلك بالجراب أو لم يَضُرَّ به، لا يجوز إذا أمر الموكل ببيع شيء جملة صفقة واحدة، أن يفرق فيباع ثوباً ثوبا.

وقال يعقوب، ومحمد: إن لم يضر ذلك بالجراب، فهو جائز.

م ٥٥٣٨ - وفرق أصحاب الرأي بين أن يوكل ببيع حنطة، أو شعير، أو شيء ما يكال أو يوزن، وبين أن يوكل ببيع دار أو عبد.

فقالوا في الحنطة، والشعير: إن باع بعضه فهو جائز.

ولا يجوز عندهم بيع بعض الدار أو العبد وأفسدوا بيع بعضه وأجازوا بيع الكل، ولا فرق بين شيء من ذلك.

م ٥٥٣٩ - واختلفوا في الرجل يوكل الرجل ببيع عدل زطي [٢١٦/ألف-الدار] بألف درهم فباعه الوكيل بنسيئة.

ففي قول أصحاب الرأي: البيع جائز.

وفي قول الثوري، والشافعي، وأحمد: البيع باطل إذا لم يكن أذن له الموكل بذلك.

وبه نقول.

قال أبو بكر:

م ٥٥٤٠ - وإذا وكل الرجل بأن يبيع له عدلاً زطياً دفعه إليه، فعمد الوكيل إلى العدل فدفعه إلى القصار فقصره: فهو ضامن لما هلك منه عند

Rujukan halaman ini: الإشراف على مذاهب العلماء لابن المنذر، ج 8، ص 308 (SanadKitab #119492, hlm. urut 2846)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.