Lewati ke konten

Kitab: Al-Isyraf 'ala Madzahibil 'Ulama' (Ibnul Mundzir) · Pengarang: ابن المنذر

Baca Juz 2, halaman 310

  1. ٢٤ - كتاب الكسوف
  2. ١٠ - باب الصلاة عند حدوث الآيات سوى الكسوف

وكان إسحاق يقول: "يصلون بعد العصر ما لم تصفر الشمس للغروب، وكذلك بعد الفجر ما لم يطلع حاجب الشمس إلى أن يكون قيد رمح أو رمحين".

قال أبو بكر: يصلى للكسوف في كل وقت إلا وقت غروب الشمس، ووقت طلوعها، ووقت الزوال.

١٠ - باب الصلاة عند حدوث الآيات سوى الكسوف

م ٨١٢ - واختلفوا في الصلاة عند الزلزلة وسائر الآيات، فقالت طائفة: يصلى عندها كما يصلي عند الكسوف، استدلالاً:

(ح ٤٦٩) بأن النبي- ﷺ لما قال: إن الشمس والقمر آيتان من آيات الله.

فكذا الزلزلة، والحادثة، وما أشبه ذلك من آيات الله.

وقد روينا عن ابن عباس أنه صلى في الزلزلة بالبصرة.

وقال ابن مسعود: إذا سمعتم هاداً من السماء فافزعوا إلى الصلاة، وهذا مذهب أحمد، وإسحاق، وأبي ثور.

وكان مالك لا يرى ذلك، وبه قال الشافعي.

Rujukan halaman ini: الإشراف على مذاهب العلماء لابن المنذر، ج 2، ص 310 (SanadKitab #119492, hlm. urut 333)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.