Lewati ke konten

Kitab: Al-Isyraf 'ala Madzahibil 'Ulama' (Ibnul Mundzir) · Pengarang: ابن المنذر

Baca Juz 3, halaman 65

  1. ٢٧ - كتاب زكاة الفطر
  2. ٨ - باب زكاة الفطر عن العبد الذمي

٧ - باب زكاة العبد الآبق

م ١٠٣٦ - كان الشافعي وأبو ثور يقولان: عليه أن يؤدي زكاة الفطر عن العبد الآبق، علم بمكانه أو لم يعلم، وبه قال الزهري، وأحمد.

[وقال] (١) وإسحاق يؤدي عنه إذا علم بمكانه.

وقال الأوزاعي: يؤدي عنه إذا كان في دار الإسلام.

وفه قول رابع: وهو أن ليس عليه أن يطعم عن الآبق، هذا قول عطاء، والثوري، وأصحاب الرأي.

وفيه قول خامس: "وهو أن إذا كانت غيبته قريبة يرجى رجعته يزكى عنه، وإن كانت اباقته قد طالت فأيس منه فليس عليه أن يزكي عنه"، هذا قول مالك.

قال أبو بكر: الأول صحيح.

٨ - باب زكاة الفطر عن العبد الذمي

(ح ٥٣٦) في حديث ابن عمر عن النبي- ﷺ أنه فرض زكاة الفطر من رمضان على الناس على كل حر وعبد من المسلمين.

م ١٠٣٧ - واختلفوا في الإطعام عن الذمي.

فقال جابر بن عبد الله: صدقة الفطر على كل مسلم، هذا قول مالك، والشافعي، وأحمد، وأبي ثور.

Rujukan halaman ini: الإشراف على مذاهب العلماء لابن المنذر، ج 3، ص 65 (SanadKitab #119492, hlm. urut 442)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.