Lewati ke konten

Kitab: Al-Isyraf 'ala Madzahibil 'Ulama' (Ibnul Mundzir) · Pengarang: ابن المنذر

Baca Juz 3, halaman 69

  1. ٢٧ - كتاب زكاة الفطر
  2. ١٥ - باب العبد المبيع المشترط في عقدة الخيار للبائع أو للمشتري أولهما

١٣ - باب العبد الموصى برقبته لرجل ولآخر بخدمته

م ١٠٤٣ - واختلفوا في إخراج زكاة الفطر عن العبد برقبته لرجل ولآخر بخدمته.

فكان الشافعي، وأبو ثور، وأصحاب الرأي يقولون: إن زكاة الفطر على مالك الرقبة.

وقال عبد الملك: الزكاة على من جعلت له الخدمة إذا كان ذلك زماناً طويلاً.

١٤ - باب العبد [١/ ٧٦/ب] المغصوب

م ١٠٤٤ - واختلفوا في الإطعام عن العبد المغصوب.

فكان الشافعي يقول: زكاته على مالكه.

ومال أبو ثور: إلى أن لا شيء عليه.

١٥ - باب العبد المبيع المشترط في عقدة الخيار للبائع أو للمشتري أولهما

م ١٠٤٥ - قال مالك: إذا كان الخيار للبائع أو للمشتري أولهما أولهما أو لأحدهما ومضى يوم الفطر، ثم رده المشتري فالزكاة على البائع، وهو قول الشافعي، وإن كان الخيار للمشتري فزكاته على المشتري.

Rujukan halaman ini: الإشراف على مذاهب العلماء لابن المنذر، ج 3، ص 69 (SanadKitab #119492, hlm. urut 446)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.