Lewati ke konten

Kitab: Al-Isyraf 'ala Madzahibil 'Ulama' (Ibnul Mundzir) · Pengarang: ابن المنذر

Baca Juz 3, halaman 80

  1. ٢٧ - كتاب زكاة الفطر
  2. ٣١ - باب إعطاء أهل الذمة صدقة الفطر

٢٩ - باب إخراج قيمة المكيلة بدلاً منها

م ١٠٦٨ - واختلفوا في إخراج قيمة صدقة الفطر بدلاً منها.

فكان الثوري، وأصحاب الرأي، يجيزون ذلك، وروى معنى قولهم عن عمر بن عبد العزيز، والحسن البصري.

وفي قول مالك، والشافعي: لا يجوز البدل منه.

وقال إسحاق، وأبو ثور: لا يجوز ذلك إلا عند الضرورة.

قال أبو بكر: لا يجوز ذلك بحال.

٣٠ - باب إعطاء مسكين واحدٍ زكاة جماعة

م ١٠٦٩ - واختلفوا فيمن أعطى مسكيناً واحداً زكاة جماعة.

فكان مالك، وأبو ثور، وأصحاب الرأي يقولون: يجزئ ذلك.

وقال أحمد: إن أعطى على معنى الحاجة فأرجو أن لا يكون به بأس.

وقال الشافعي: يقسم زكاة الفطر على ما يقسم عليه زكاة المال، لا يجوز غير ذلك.

قال أبو بكر: أرجو أن يجزئ ما قال مالك.

٣١ - باب إعطاء أهل الذمة صدقة الفطر

م ١٠٧٠ - أجمع أهل العلم على أن لا يجزئ أن يعطي من زكاة المال أحد من أهل الذمة.

Rujukan halaman ini: الإشراف على مذاهب العلماء لابن المنذر، ج 3، ص 80 (SanadKitab #119492, hlm. urut 452)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.