Lewati ke konten

Kitab: Al-Isyraf 'ala Madzahibil 'Ulama' (Ibnul Mundzir) · Pengarang: ابن المنذر

Baca Juz 3, halaman 82

  1. ٢٧ - كتاب زكاة الفطر
  2. ٣٤ - باب العرض يقيم عند الرجل سنين

مالك ابن أنس، والثوري، والأوزاعي، والشافعي، وأحمد، وإسحاق، وأبو عبيد، وأبو ثور، والنعمان، وأصحابه.

٣٣ - باب كيف يخرج زكاة العرض

م ١٠٧٣ - واختلفوا فيما يجب في أو في ثمنه الذي اشترى به العرض أو في قيمته.

فكان الحسن يقول: يزكي عن الثمن الذي اشتراه، وبه قال جابر زيد يقومه وبنحو من ثمنه يوم حلت الزكاه فيه.

وقال قتادة: يقوم قيمة يومه.

وقال الأوزاعي: إن شاء زكى ثمنه الذي اشتراه، وإن شاء قوّم متاعه وزكاه بالقيمة.

وقال الشافعي: يقومه بالذي كان يشتري به العرض.

وقال أبو ثور: يقومه برأس ماله دنانير كانت أو دراهم.

وحكى عن النعمان أنه قال: يزكيه بأيّ ذلك شاء.

٣٤ - باب العرض يقيم عند الرجل سنين

م ١٠٧٤ - واختلفوا في العرض فللتجارة يقيم عند الرجل سنين ثم يبيعه.

فقالت طائفة: يقومه إذا حال عليه الحول ويخرج زكاته في كل سنة.

هذا قول الشافعي، وهو على مذهب الثوري، وأحمد، وإسحاق،

Rujukan halaman ini: الإشراف على مذاهب العلماء لابن المنذر، ج 3، ص 82 (SanadKitab #119492, hlm. urut 454)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.