Lewati ke konten

Kitab: Al-Isyraf 'ala Madzahibil 'Ulama' (Ibnul Mundzir) · Pengarang: ابن المنذر

Baca Juz 3, halaman 129

  1. [٢٩ - كتاب الصيام]
  2. ٣١ - باب ما على من ذرعه القيء أو استقاء عامدا

٣١ - باب ما على من ذرعه القيء أو استقاء عامداً

م ١١٥٨ - روينا عن علي بن أبي طالب، وابن عمر، وزيد بن أرقم أنهم قالوا: لا شيء على الصائم إذا ذرعه القيء، وبه قال مالك، والثوري، والأوزاعي، والشافعي، وأصحاب الرأي.

وهذا قول كل من نحفظ عنه.

وروينا عن الحسن أنه قال: عليه القضاء.

قال أبو بكر: والقول الأول أقول.

م ١١٥٩ - وأجمع أهل العلم على إبطال صوم من استقاء عامداً.

م ١١٦٠ - وأصحاب الرأي فيما يجب عليه إذا فعل ذلك.

فكان ابن عمر، وعلقمة، والزهري، ومالك، والشافعي، وأحمد، وإسحاق، وأصحاب الرأي [١/ ٨٨/ألف] يقولون: عليه القضاء، وليس عليه الكفارة.

روى ذلك عن علي، وزيد بن أرقم.

وقال عطاء بن أبي رباح، وأبو ثور: عليه القضاء، والكفارة.

قال أبو بكر: بقول ابن عمر أقول.

Rujukan halaman ini: الإشراف على مذاهب العلماء لابن المنذر، ج 3، ص 129 (SanadKitab #119492, hlm. urut 498)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.