Lewati ke konten

Kitab: Al-Isyraf 'ala Madzahibil 'Ulama' (Ibnul Mundzir) · Pengarang: ابن المنذر

Baca Juz 3, halaman 131

  1. [٢٩ - كتاب الصيام]
  2. ٣٤ - باب سعوط الصائم وغير ذلك

وقال الحسن البصري، والأوزاعي: لا شيء عليه في المضمضة.

وقد اختلف عن الشافعي فيه.

م ١١٦٣ - قال أبو ثور: ليس عليه فيهما شيء.

وقال مالك: في الاستنشاق، يقضي يوماً مكانه.

وقال أصحاب الرأي: في المضمضة إذا كان ذاكراً لصومه قضى يوماً مكانه.

٣٤ - باب سعوط الصائم وغير ذلك

م ١١٦٤ - واختلفوا في السعوط للصائم.

فكان الثوري، والأوزاعي، وإسحاق، وأصحاب الرأي بقولون: إذا استعط فعليه القضاء.

وقال مالك: يقضي إذا دخل طعم ذلك في فيه.

قال الشافعي: يقضي إذا وصل ذلك إلى الدماغ.

وقال أبو ثور: عليه القضاء، والكفار إذا دخل حلقة.

وقال قائل: لا قضاء عليه.

م ١١٦٥ - وقد روينا عن عباس، والحسن البصري أنهما قالا: في الصائم يدخل الذباب حلقه لا شيء عليه، وبه قال مالك، والشافعي، وأحمد، وأبو ثور، وأصحاب الرأي.

ولا يحفظ عن غيرهم خلافهم.

قال أبو بكر: وبه نقول.

م ١١٦٦ - وقال مالك، والشافعي، وأصحاب الرأي في الحصاة يبتلعها الصائم عليه القضاء.

Rujukan halaman ini: الإشراف على مذاهب العلماء لابن المنذر، ج 3، ص 131 (SanadKitab #119492, hlm. urut 500)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.