Lewati ke konten

Kitab: Al-Isyraf 'ala Madzahibil 'Ulama' (Ibnul Mundzir) · Pengarang: ابن المنذر

Baca Juz 3, halaman 133

  1. [٢٩ - كتاب الصيام]
  2. ٣٧ - باب السواك للصائم

وقتادة، وأحمد.

وكره مالك للصائم أن يمس بلسانه شيئاً له طعم، وكره الشافعي، وإسحاق، وأصحاب الرأي مضغ العلك للصائم، فإن مضغ لم يفطر.

٣٦ - باب الكحل للصائم

م ١١٧٠ - واختلفوا في الكحل للصائم، فرفض ذلك عطاء، والحسن البصري، والنخعي، والأوزاعي، والشافعي، وأبو ثور، وأصحاب الرأي.

وكره الثوري، وأحمد، وإسحاق، ذلك.

وكان سليمان التيمي، ومنصور بن المعتمر، وابن أبي ليلى، وابن شبرمة يقولون: إن اكتحل فعليه أن يقضي يوماً مكانه.

وكره قتادة: الاكتحال بالصبر ورخص في الإثمد للصائم.

٣٧ - باب السواك للصائم

(ح ٥٥٦) ثبت أن رسول الله ﷺ قال: لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك مع كل صلاة.

Rujukan halaman ini: الإشراف على مذاهب العلماء لابن المنذر، ج 3، ص 133 (SanadKitab #119492, hlm. urut 502)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.