Lewati ke konten

Kitab: Al-Isyraf 'ala Madzahibil 'Ulama' (Ibnul Mundzir) · Pengarang: ابن المنذر

Baca Juz 3, halaman 137

  1. [٢٩ - كتاب الصيام]
  2. ٤٢ - باب النصراني يسلم في بعض شهر رمضان

وقال الثوري: التنزه عنه أحب إلي.

وقال أحمد بن حنبل: إذا كان لا يخاف أن يأتي منه شيء.

وقال أبو ثور: إذا كان يخاف عليه أن يتعلق إلى غيره لم يتعرض.

٤١ - باب الوقت الذي يؤمر فيه الصبي بالصوم

م ١١٧٧ - واختلفوا في الوقت الذي يؤمر فيه الصبي بالصوم، فكان ابن سرين، والحسن البصري، وعطاء، والزهري، وقتادة، والشافعي يقولون: يؤمر به إذا طاقه.

وقال مالك. يؤمر إذا احتلم.

وقال الأوزاعي: إذا طاق صوم ثلاثة أيام قناعاً لا يجوز فيهن، ولا يضعف حمل على صوم شهر رمضان.

قال عبد الملك الماجشون: إذا أطاقوا الصوم الزموا، وإن أفطروا فعليهم القضاء إلا عن علةٍ، وعجز.

وقال إسحاق: إذا بلغ الصبى اثني عشرة أحببت له أن يتكلف الصوم للعادة.

قال أبو بكر: لا يجب عليه الصوم حتى يبلغ، ويؤمر به إذا طاق ليعتاده.

٤٢ - باب النصراني يسلم في بعض شهر رمضان

م ١١٧٨ - واختلفوا في النصراني يسلم في بعض شهر رمضان، فقالت طائفة: يصوم ما بقي وليس عليه القضاء قضاء ما مضى منه هكذا

Rujukan halaman ini: الإشراف على مذاهب العلماء لابن المنذر، ج 3، ص 137 (SanadKitab #119492, hlm. urut 506)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.