Lewati ke konten

Kitab: Al-Isyraf 'ala Madzahibil 'Ulama' (Ibnul Mundzir) · Pengarang: ابن المنذر

Baca Juz 3, halaman 144

  1. [٢٩ - كتاب الصيام]
  2. ٥١ - باب الوقت الذي للمسافر أن يفطر فيه عند خروجه

وبه قال الثوري، وكان الزهري يقول: يفطر في السفر الممعن مسيرة يومين.

وقال قائل: أباح الله ﷿ للمسافر أن يفطر في شهر الصوم وأوجب عليه القضاء، ولم يجعل لذلك حداً، فكل مسافر في غير معصية فله أن يفطر إلا أن تمنعه منه حجة.

٥١ - باب الوقت الذي للمسافر أن يفطر فيه عند خروجه

م ١١٨٩ - واختلفوا في الوقت الذي يفطر فيه الخارج إلى السفر، فقالت طائفة: يفطر من يومه إذا خرج مسافراً، هذا قول عمرو بن شرحبيل، والشعبى.

وقال أحمد: يفطر إذا برز عن البيوت.

وقال إسحاق. لا بل حين يضع رجليه في الرحل.

وقال الحسن البصري: يفطر إن شاء في بيته يوم يريد أن يخرج.

قال أبو بكر: قول أحمد صحيح لأنهم يقولون: من أصبح صائماً صحيحاً، ثم اعتل أنه يفطر بقية يومه، وكذلك إذا أصبح [١/ ٩١/ب] في الحضر، ثم خرج إلى السفر فله كذلك أن يفطر.

وقالت طائفة: لايفطر يومه ذلك، كذلك قال الزهري، ومكحول، ويحيى الأنصاري، ومالك، والأوزاعي، والشافعي، وأبو ثور، وأصحاب الرأي.

Rujukan halaman ini: الإشراف على مذاهب العلماء لابن المنذر، ج 3، ص 144 (SanadKitab #119492, hlm. urut 513)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.