Lewati ke konten

Kitab: Al-Isyraf 'ala Madzahibil 'Ulama' (Ibnul Mundzir) · Pengarang: ابن المنذر

Baca Juz 3, halaman 148

  1. [٢٩ - كتاب الصيام]
  2. ٥٦ - باب المريض يفطر ثم يموت قبل أن يبرأ

وقال الحسن البصري، وإبراهيم النخعي: يصوم الشهر الذي أدركه ويقضي الأول صياما، وليس عليه إطعام.

وقال بعض من وافقهما: ليس مع أوجب الكفارة على من ذكرنا حجة من سنة ولا إجماع.

م ١١٩٤ - واختلف من أوجب عليه الإطعام في قدر ما يجب أن يطعم، فكان أبو هريرة، والقاسم بن محمد، ومالك بن أنس، والشافعي يقولون: يطعم عن كل يوم مداً.

وقال سفيان الثوري: يطعم نصف صاع عن كل يوم.

م ١١٩٥ - واختلفوا فيما يجب عليه إن لم يصح بين الشهر الذي أفطر، وشهد الصوم من العام المقبل، فقال ابن عباس، وابن عمر، وسعيد بن جبير، وقتادة. يصوم الشهر الذي أدركه، ويطعم عما مضى، ولا قضاء عليه.

وقال الحسن البصري، وطاووس، والنخعي، وحماد بن أبي سليمان، ومالك، والأوزاعي، والشافعي، وأحمد، وإسحاق: يصوم الشهر الذي أدركه مع الناس، ويقضي الأول يصوم.

٥٦ - باب المريض يفطر ثم يموت قبل أن يبرأ

م ١١٩٦ - واختلفوا في المريض يفطر، ثم يموت في علته، فكان ابن عباس، والحسن البصري، وعطاء بن أبي رباح، ومحمد بن سيرين، والشعبى، والزهري، ومالك، والشافعي، وأصحاب الرأي يقولون: لا شيء عليه.

Rujukan halaman ini: الإشراف على مذاهب العلماء لابن المنذر، ج 3، ص 148 (SanadKitab #119492, hlm. urut 517)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.