Lewati ke konten

Kitab: Al-Isyraf 'ala Madzahibil 'Ulama' (Ibnul Mundzir) · Pengarang: ابن المنذر

Baca Juz 3, halaman 150

  1. [٢٩ - كتاب الصيام]
  2. ٥٩ - باب من عليه صوم شهرين متتابعين فمرض، أوكانت امرأة فحاضت

٥٨ - باب قضاء شهر رمضان في ذي الحجة

م ١١٩٩ - واختلفوا في قضاء الإنسان ما عليه من صيام شهر رمضان في ذي الحجة، فكان سعيد بن المسيب، وأحمد، وإسحاق، وأبو ثور يقولون: ذلك جائز، وهو مذهب الشافعي إلا الأيام التي نهى رسول الله- ﷺ عن صومها فإنه لا يقضي فيها.

وروينا عن علي بن أبي طالب أنه كره ذلك، وبه قال الحسن البصري، والزهري.

قال أبو بكر: ذلك جائز على ظاهر قوله: ﴿فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ﴾ الآية إلا أن يكون يوم النحر، وأيام التشريق فإن ذلك منهى عنه.

٥٩ - باب من عليه صوم شهرين متتابعين فمرض، أوكانت امرأة فحاضت

م ١٢٠٠ - أجمع كل من نحفظ عنه من أهل العلم على أن المرأة إذا كان عليها صوم شهرين متتابعين فصامت بعضاً، ثم حاضت أنها تبني إذا طهرت.

م ١٢٠١ - واختلفوا فيمن عليه صوم شهرين متتابعين فصام بعضاً، ثم مرض، فكان سعيد بن المسيب، والحسن البصري، [١/ ٩٣/ألف] ومالك،

Rujukan halaman ini: الإشراف على مذاهب العلماء لابن المنذر، ج 3، ص 150 (SanadKitab #119492, hlm. urut 519)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.