Lewati ke konten

Kitab: Al-Isyraf 'ala Madzahibil 'Ulama' (Ibnul Mundzir) · Pengarang: ابن المنذر

Baca Juz 3, halaman 154

  1. [٢٩ - كتاب الصيام]
  2. ٦٣ - باب النهي عن الوصال في الصوم

م ١٢٠٨ - واختلفوا في صوم يوم الجمعة، فنهت فرقة عن صومه إلا أن يصوم يوما قبله أو يوماً بعده، هذا قول أبي هريرة، والزهري، وأحمد، وإسحاق.

ورخص فيه مالك.

وقال الشافعي: لا يتبين لي أن أنهى عن صوم يوم الجمعة إلا على الاختيار.

٦٣ - باب النهي عن الوصال في الصوم

قال أبو بكر:

(ح ٥٦٢) ثبت أن رسول الله- ﷺ نهى عن الوصال في الصوم.

م ١٢٠٩ - واختلفوا في الوصال في الصوم، فروينا عن ابن الزبير، وابن أبي أنعم أنهما كانا يواصلان.

وكره مالك والشافعي، وأحمد، وإسحاق: الوصال في الصوم.

وكان أحمد، وإسحاق، لا يكرهان أن يواصل من سحر إلى سحر.

Rujukan halaman ini: الإشراف على مذاهب العلماء لابن المنذر، ج 3، ص 154 (SanadKitab #119492, hlm. urut 523)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.