[١٢ - باب الضبع]
(ح ٢٤٩). . . . . . . . . [١/ ٢/ب] (١) ﷺ أنه جعل الضبع صيداً، وقضى فيها إذا قتلها المحرم كبشاً.
م ٣٤٤ - وقد اختلفوا في أكل الضبع، فممن قال: إنه صيد عمر بن الخطاب، وابن عباس، وسعد بن أبي وقاص، وأبو هريرة.
وبه قال عطاء بن أبي رباح، ومالك، والشافعي، وأحمد، وإسحاق.
وكره ذلك سعيد بن المسيب، والثوري، والليث بن سعد.
قال أبو بكر: الضبع يباح أكلها للحديث الذي روي عن النبي ﷺ، ولأن كل من نحفظ عنه من أصحاب رسول الله ﷺ كذلك قال، والأكثر من أهل العلم، وبه يقولون.